معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٩ - ٣٩ - لايجوز للحلال أن يزوج محرما
فأبطل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نكاحه.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان عنه عليه السلام قال (سمعته يقول- يب) ليس (ينبغي يب) للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محرما.
[٧٣٣٨/ ٥] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ رجلا من الانصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم نكاحه.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز.
[٧٣٣٩/ ٦] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عباس عن عبداللّه بن بكير عن أُدَيْم بن الْحُرّ الخزاعي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ المحرم اذا تزوّج و هو محرم فُرِّقَ بينهما ثم ولايتعاودان أبداً و التي (والذي- خ) تتزوج و لها زوج يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبداً.[٣]
[٧٣٤٠/ ٧] و عنه عن صفوان و إبن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين (على- خ) عليه السلام في رجل ملك بُضْع إمرأة و هو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يُخَلِّي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يُحِلَّ، فاذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه.[٤]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان محمّد بن قيس هو الثقة.
٣٩- لايجوز للحلال أن يزوّج محرما
[٧٣٤١/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل عن إبن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرماً و هو يعلم أنّه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فانّ على كلّ
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٣٠. يب: ٥/ ٣٣٠ و الجامع: ١٣/ ٣٣٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٢، التهذيب: ٥/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٢٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٢٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٣٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٢٦- ٣٢٧.