معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - (١٤) حكم تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان الآخر
الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنّما الصيام الذي لايفرق صوم كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين[١].
[٦٤٦٣/ ٥] التهذيبان: عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً و ان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينهما (بينها- يب) يومين و ان كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً و ليس له أن يصوم اكثر من ثمانية (ستة- خ يب) أيّام متوالية و ان كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوما[٢]. ورواه في التهذيب ايضا عن احمد بن الحسن عن عمر و بن سعيد و سقط بعد عن السند و بين المتنين تفاوت ما ايضا.
[٦٤٦٤/ ٦] و عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال عليّ عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه و قال: لا يقضي شهر رمضان في عشرة من (عشر- يب) ذي الحجة[٣].
[٦٤٦٥/ ٧] الفقيه: عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة و قطعه قال: إقضه في ذي الحجة و اقطعه ان شئت.[٤]
(١٤) حكم تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان الآخر
[٦٤٦٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا: إن كان برأ ثم تَوانَى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدّق عن كل يوم بمدّ (عن الاول لكل يوما مداً- كا ط) من طعام على مسكين و عليه قضائه و ان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و
[١] . التهذيب: ٢/ ٩٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٥٦.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٧٥، الاستبصار: ٢/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٥٧.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٧٥ و ٣٢٨ و الاستبصار: ٢/ ١١٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٩٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٥٧- ٥٥٨.