معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣١ - ١٠ - مايتعلق بثوبي الاحرام
أيحرم في ثوبه فيه حرير قال: فدعا بازار فرقبي (قرقى- خ) فقال: أنا أحرم في هذا و فيه حرير.[١] و رواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن اسماعيل عن حنان بن سدير.
[٧١٢١/ ٤] و عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يُحْرِم في ثوب له عَلَمٌ فقال: لا بأس به.[٢]
[٧١٢٢/ ٥] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس أنْ يُحْرِم الرجل في الثوب الْمُعْلَم و تَرْكُه أَحَبُّ إِلَىَّ اذا قَدَرَ على غيره.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية.
[٧١٢٣/ ٦] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان (عن الحلبي- يب صا) عن عيص بن القاسم قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والْقُفَازَيْن و كُرِهَ النقاب و قال: تَسْدُلُ الثوب على وجهها قلت: حَدُّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأَنْف قَدْرَ ما تُبْصِر.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني لكن في الاستبصار إلى قوله و القفازين.
[٧١٢٤/ ٧] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة قال: لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها.[٥]
[٧١٢٥/ ٨] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض ومُحْرِمة و أمّا في الحر و البرد فلابأس.[٦]
أقول: و يأتي في صحيح الحلبي: لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره
[١] . الفقيه: ٢/ ٢١٦، التهذيب: ٥/ ٦٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢١٦.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٣٣٦ و التهذيب: ٥/ ٧١.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٤٤، التهذيب: ٥/ ٧٤، الاستبصار: ٢/ ٣٠٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٥- ١٦٦.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٤٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٦٦.
[٦] . الكافي: ٦/ ٤٥٥.