معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٢ - ٦ - حكم خروج المتمتع من مكة قبل قضاء مناسكه
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: أرسلت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد إعتللن فكيف تصنع فقال: تنتظر ما بينها و بين التروية فان طهرت فلتهلّ و إلّا فلايدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة.[١]
[٦٩٥١/ ١٩] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان (ابو- صا) جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية كان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، اذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فعليها هدي فقال: لا، الّا أن تحبّ ان تتطوع ثم قال: أمّا نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.[٢] أقول: الرواية تدل على اختلاف انظار الائمة في الاحكام وقد تقدم بحثه.
٦- حكم خروج المتمتع من مكة قبل قضاء مناسكه
[٦٩٥٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة اراد أن يخرج اليها قال: فقال فليغتسل لِلإحرام و ليهلّ بالحج و ليمض في حاجته و ان لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.[٣] و رواه الشيخ عن إبن أبي عمير في التهذيب على كلام في سنده.
[٦٩٥٣/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن الرّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال:
يُهِلُّ بالحج من مَكَّة و ما أُحِبُّ (له- كا) أن يخرج منها إلّا محرما و لايتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكة.[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[١] . الكافي: ٤/ ٤٥٠.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٩٦، الاستبصار: ٢/ ٣١١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥١٢.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٤٣، التهذيب: ٥/ ١٦٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥١٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٤٣ و التهذيب: ٥/ ١٦٤.