معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - ١ - وجوب الاستنابة على الموسر اذا لم يتمكن
ابواب النيابةو مايتعلق بها
١- وجوب الاستنابة على الموسر اذا لم يتمكن
[٦٨١٢/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ان كان رجل موسر (موسرا- فقيه) حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذّره اللّه تعالى فيه فَإنَّ عليه أن يُحِجَّ عنه (من ماله- فقيه) صَرورةً لا مال له.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن الحلبي و تقدم هذا في الباب الثاني من ابواب وجوب الحج و العمرة عن التهذيب.
[٦٨١٣/ ٢] و عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان عَلِي عليه السلام يقول: لو أنَّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سَقَمٌ فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلًا من ماله ثم لَيَبْعَثْه مكانَه[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد.
[٦٨١٤/ ٣] التهذيب: موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال انّ علياً عليه السلام رأى شيخاً لم يحجّ قَطُّ و لم يطق الحج من كِبَرِه فأمره أن يُجَهِّزَ رجلا فيحج عنه.[٣]
[٦٨١٥/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: انّ اميرالمؤمنين عليه السلام أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قَطّ و لم يطق الحج لِكِبَرِه أنْ يُجَهِّزَ رجلًا يحج عنه.[٤]
[١] . الكافي: ٤/ ٢٧٣، الفقيه: ٢/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٧٣، التهذيب: ٥/ ١٤ و الجامع ١٢/ ٣٧٥ و ٣٧٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٦.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٧٣، الفقيه: ٢/ ٢٦٠.