معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٩ - ١٦ - كفاية الحج عن المخالف اذا استبصر
فريضته فقال: قد قضى فريضته و لو حج لكان أَحَبَّ إِلَيَّ قال: و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنَّ اللّه عليه فعرف هذا الامر يَقْضى حجةالاسلام فقال: يَقْضِي أَحَبُّ إَلَىَّ و قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضَلالته ثم مَنَّ اللّه عليه و عرفه الولاية فأنّه يوجر عليه إلّا الزكوة فانّه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنَّهَا لأهل الولاية و اما الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء (قضائه).[١]
هل يدل الحديث على صحة اعمال الناصب و مطلق المخالفين في غير الزكاة، بل فيها ايضاً اذا وضعها في موضعها وانما ثوابها مشروط بالولاية فاذا استبصروا لهم ثواب اعمالهم أو أن إسقاط القضاء للتخفيف عنهم كما في قولهم الاسلام يجبّ ما قبله. فيه و جهان ولكن تقدم انّه لا دليل قوى على بطلان اعمالهم لأجل عدم اعتقادهم بالولايةبل المتيقن عدم قبولها منهم إلّا اذا كان العمل باطلا لأجل فقد شرطه كعدم مسح الرجلين، فعدم وجوب القضاء في مثل هذا المورد منة و تخفيف و لايكشف عن صحة العمل في تلك الاحوال. فتأمل.
[٦٨١١/ ٢] الكافي: عن علي (بن ابراهيم- يب و صا) عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسْأله عن رجل حج و لايدري و لا يعرف هذا الامر ثم مَنَّ اللّه عليه بمعرفته والدَّيْنُونَة (الديانة- خ يب) به أعليه حجةالاسلام (ام قد قضى- يب صا كا) (فريضة اللّه- يب صا) قال: قد قضى فريضةاللّه والحج أَحَبُّ اليّ و عن رجل (و- يب) هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنَّ اللّه عليه فعرف هذا الامر أيُقْضَي عنه حجةالاسلام أو عليه أنْ يَحُجَّ مِنْ قابل قال: يحج أحبّ. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني والصدوق في الفقيه عن عمر بن أذينة من دون ذيل الحديث.[٢]
[١] . التهذيب: ٥/ ٩، الاستبصار: ٢/ ١٤٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٧٥، التهذيب: ٥/ ١٠، الاستبصار: ٢/ ١٤٦، الفقيه: ٢/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٧٣.