معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - ٨ - حكم الحائض و النفساء في الاحرام
عبداللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلّى.[١]
[٧١١٢/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل و تستثغر و تَحْتشى بالكُرْسُف و تَلْبَسُ ثوبا دون ثياب إحرامها (دون ثيابها لاحرامها- يب) و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة.[٢]
[٧١١٣/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: عن المرأة الحائض تحرم ولاتصلّي قال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور.
[٧١١٤/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبداللّه عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال: ان اسماء بنت عميس ولدت محمّداً إبنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن اذ (ان- أو خ) طمثت فأمرها رسول اللّه عليه السلام فاستثفرت و تمنطقت بمنطق و أحرمت.[٤]
[٧١١٥/ ٥] و بالاسناد قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام أتحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم تعتسل و تلبّى.[٥]
[٧١١٦/ ٦] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأَرْبَع بَقِينَ من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول اللّه عليه السلام فاغتسلت و أحتشت و أحرَمت و لبّت مع النبى صلى الله عليه و آله و سلم (و أصحابه- فقيه) فَلَمّا قدموا مكّة لم تَطْهُرْ حتى نفروا من مِنىً و قد شهدت المواقف كُلَّها عرفاتٍ و جمعا و
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٨٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٥٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٤٤، التهذيب: ٥/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٥٢.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٤٥، التهذيب: ٥/ ٣٨٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٥٣- ١٥٤.
[٥] . المصدر.