معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - ١٢ - حكم عدول الأجير في الحج عن بلد إلى بلد آخر
سند الشيخ اليه ضعيف كما يظهر من الفهرست و اللّه العالم.
و اما المتن فعن الشيخ حمله على من لم يكن وجب عليه الحج لّقلة ذات يده. أقول: و لابدّ من ذلك و الا وجب ردّه إلى قائله.
١٠- حكم المستودع في الحج
[٦٨٤٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القَلّاء عن أيّوب (عن حريز- يب) عن بريد العجلي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اسْتَوْدَعَنِي مالًا فهلك و ليس لولده شيء و لم يَحُجَّ حجّة الاسلام؟ قال: حُجَّ عنه و ما فضل فَاعْطِهم.[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن سويد القلاء و رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين.
١١- حكم عدول الأَجير عن الافراد إلى التمتع
[٦٨٤٥/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها عنه حجة مفردة أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم إنّما خالفه إلى الفضل (والخير- فقيه و صا).[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن محبوب والشيخ في التهذيبين عن موسى بن القاسم عن إبن محبوب بتفاوت ما و حديث علي رئاب (يب ج ٥/ ٤١٦) الذي يخالف الحديث المذكور مقطوع ليس بمعتبر.
١٢- حكم عدول الأَجير في الحج عن بلد إلى بلد آخر
[٦٨٤٦/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلًا حجةً يحج عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة قال: لابأس اذا قضى جميع المناسك فقد تَمَّ حجه.[٣]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٠٦، الفقيه: ٢/ ٢٧٢ و التهذيب: ٥/ ٤١٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٠٧، الفقيه: ٢/ ٢٦١، التهذيب: ٥/ ٤١٥، الاستبصار: ٢/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤١٥، الفقيه: ٢/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٨.