معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٩ - ١١ - حكم من فاتته المزدلفة ومن أدركها
[٧٧٨٩/ ٢] و عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً فقال: له إلى طلوع الشمس (من- خ) يوم النحر فان طلعت الشمس (من- يب) يوم النحر فليس له حجٌّ و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل[١].
[٧٧٩٠/ ٣] رجال الكشي: عن محمد بن مسعود قال (محمد بن مسعود و محمد بن نصير- ئل) حدثنيمحمد نصير قال حدثنيمحمد بن قيس[٢] (عيسى- ئل) عن يونس قال:
لم يسمع حريز بن عبداللّه عليه السلام من أبي عبداللَّه عليه السلام إلّا حديثاً أو حديثين و كذلك عبداللّه بن مسكان لم يسمع إلّا حديثه: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (قال- ئل) و كان من أروى أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام و كان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج فحدّثني محمد بن أبي عمير و أحسبه أنّه رواه له (رواه أنّ من أدركه- ئل) من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.[٣]
[٧٧٩١/ ٤] التهذيبان: محمد بن الحسن الصفار عن عبداللّه بن عامر عن إبن أبينجران عن محمد بن أبي عمير عن عبداللّه بن المغيرة قال: جائنا رجل بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً فقال له عبداللّه بن المغيرة: فلا حجّ لك و سأل اسحاق بن عمّار فلم يجبه فدخل اسحق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال (له- خ يب): اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.[٤]
[٧٧٩٢/ ٥] الفقيه: عن عبداللّه بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
من أدرك مزدلفة (المشعر- خ) فوقف بها قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج.[٥] و رواه
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٩١، الاستبصار: ٢/ ٣٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ١٨٧.
[٢] . محمد بن قيس فيهذه الطبقه مجهول فيضرّ باعتبار السند. لكنه غير موجودة في نسختيمن رجال الكشي، والمذكور فيها محمد بن عيسى كما نقله مؤلّف جامع الاحاديث( ١٤/ ١٨٨) و لم ينقله الوسائل- على ما فيالطبعة الاخيرة المحققة المجزّئة بثلاثين جزء ج ١٤/ ٤١، الكشيمكانه، محمد بن قيس فهو غير معتبر والظاهر ان هذه النسخة مغلوطة فان الراويعن يونس محمد بن عيسى و لا اذكر موردا روى محمد بن قيس عن يونس.
[٣] . رجال الكشي/ ٣٨٢، وسائل الشيعة: ١٤/ ٤١- ٤٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ١٨٨.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٩١، الاستبصار: ٢/ ٣٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ١٨٨.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٤٣.