معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - ١٧ - حكم التدهين و التطيب حين إرادة الاحرام
١٧- حكم التدهين و التطيّب حين إرادة الاحرام
[٧٢٦٠/ ١] التهذيبان: عن محمّد الحلبي انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن دهن الحناء و البنفسج أندهن به اذا أردنا ان نحرم فقال: نعم.[١] و رواه الصدوق عن محمّد الحلبي.
[٧٢٦١/ ٢] الفقيه: عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الرجل يَدَّهن بأىّ دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك و لاعنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل لَلاحرام قال: و لا تُجَمِّر ثوباً لإحرامك.[٢]
[٧٢٦٢/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتَدَّهِن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لاعنبر من أجل (أنّ- يب صا) رائحته (ريحه- علل) تبقي في رأسك بعدما تحرم وادَّهِنْ بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ.[٣]
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه (رض) عن سعد عن أحمد و عبداللّه أبني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيداللّه بن على الحلبي و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٧٢٦٣/ ٤] الفقيه: عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام: أنّه كان لايرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تَدُّهِنَ و تغتسل بعد هذا كلّه للاحرام.[٤]
أقول: الصدوق يروى عن حماد بن عمر أيضاً و هو مجهول، لكن الظاهر انصراف الاسم إلى إبن عثمان أو إبن عيسى و هما ثقتان.
[٧٢٦٤/ ٥] الكافي: العدة عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: لا بأس بأن يَدَّهِن الرّجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٠٣، الاستبصار: ٢/ ١٨٢، الفقيه: ٢/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٧٧.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٠١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٢٩، علل الشرائع: ٢/ ٤٥١، التهذيب: ٥/ ٣٠٢، الاستبصار: ٢/ ١٨١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٧٧.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٠٢.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٢٩.