معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٣ - ١٢ - اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام
ولكن تطهره أَحَبَّ إليّ و طُهْرُه غسلَهَ. و رواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم بأدنى تفاوت و زاد: و لايغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ و إنْ توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.[١] و روى الشيخ هذه الزيادة عن الكليني في التهذيب أيضاً.
[٧١٣٢/ ١٥] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن على عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يلبس لحافا ظاهرته (ظهارته- خ) (فظهارته- خ) حمراءُ و باطنته (بطانته- خ) صفراء قد أتى له سنة و سنتان. قال: ما لم يكن له ريح فلابأس و كُلُّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.[٢]
١١- لبس القباء مقلوبا في حال الضرورة و جواز لبس الزيادة
[٧١٣٣/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيرَه فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدى (القباء- خ)[٣] يأتي ما يدلّ عليه.
[٧١٣٤/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المحرم يَتَرَدَّى بثوبين قال: نعم والثلاثة إن شاء يَتَّقِي بها الحر و البرد.[٤] و يأتي ما يدل عليه.
١٢- اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام
[٧١٣٥/ ١] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال: لايلبسه حتى يغسله و إحرامه تام.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٦٨ و ٧١، الكافي: ٤/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٢
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٣- ١٧٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٥.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٧٥.