معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - ٣١ - وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام أو بحياله
يطوف و يسعى ثم يطوف بالبيت (سبوعاً- خ) تطوّعاً قبل ان يقصر؟ قال ما يعجبنى.[١]
[٧٦١٦/ ٢] الكافي: على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل أتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.[٢]
أنظر ما مرّ في اوائل الحج و يأتي ما يدل على المنع بعد الاحرام في الباب الرابع من ابواب زيارة البيت.
[٧٦١٧/ ٣] الكافي: بالسندين المعتبرين عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و أبق منها لحجك و اذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء ... فَطُف بالبيت تطوعاً ماشئت.[٣] و عن المجلسي رحمه الله في مرآة العقول: يدل (الحديث) على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير.[٤]
٣١- وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام أو بحياله
[٧٦١٨/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير (عن- يب) و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: اذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين واجعله أماماً (أمامك- خ يب) واقرء في الاولى منهما سورة التوحيد «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و في الثانية «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» ثمّ تشهد وأحمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و اسئله أن يتقبل منك و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يُكْرَهُ (لك- كا يب) أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ولاتؤخّرهما ساعة تطوف (وتفرغ فصلّها) (تصلّيهما- يب خ).[٥] و رواه الشيخ في التهذيب بتفاوت ما مكرراً عن الكليني.
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٨٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٨٧. ازمع اذا ثبت عزمه عليه.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٣٩.
[٤] . مرآة العقول: ١٨/ ٧٩.
[٥] . الكافي: ٤/ ٤٢٣، التهذيب: ٥/ ١٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٩٠.