معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٩ - ١٧ - حكم المتمتعة اذا حاضت قبل طواف العمرة أو في اثنائها
حججت بِإمْرَ أتي و كانت قد أُقْعِدَت بضع عشرةَ سنة (قال- خ) فَلَمّا كان في الليل وضعتها في شِقٌ مَحْمِل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبداللّه عليه السلام فو صفت له ماصنعته فقال: قد أجزء عنك.[١]
[٠/ ٢] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن (الفقيه) صفوان بن يحيى عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل كانت معه صاحبته (صاحبة- كا ط) لاتستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف (طواف- فقيه) الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إيهاًاللّه اذا (إيهاً واللّه- فقيه)[٢] أيصدقت.
[٧٥٧٧/ ٣] التهذيب: عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين إبن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن (الفقيه) الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبداللّه عليه السلام
قال: قلت له:
إنّي حملت إمرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة و (قلت له- يب) إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة واحتسب بذلك لنفسي فهل يجزيني (ذلك- خ يب) فقال: نعم.[٣]
[٧٥٧٨/ ٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبيعمير (التهذيب) سعد بن عبداللّه عن ابيجعفر عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام في المرءة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزى ذلك عنها و عن الصبي فقال: نعم.[٤]
١٧- حكم المتمتعة اذا حاضت قبل طواف العمرة أو في اثنائها
[٧٥٧٩/ ١] الكافي: عن العدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح و عبدالرحمن بن الحجاج و على بن
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٩٨.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٢٨ و الفقيه: ٢/ ١٠٩ الطبعة المحققة.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٢٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٢٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٥٢.