معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٦ - ٧٤ - حكم أكل المحرم من الفداءوالهدى
[٧٤٩٢/ ٤] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن إبن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكّة إلّا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكّة أحب إلَيَّ وأفضل.[١]
ولاحظ ما مرّ في الباب (١١) ففيه ثلاث روايات و كذا مايأتي في ابواب الهدي.
٧٤- حكم أكل المحرم من الفداءوالهدى
[٧٤٩٣/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبيعمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال عليه السلام: يأكل من أضحيته و يتصدّق بالفداء.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني باسقاط كلمة صاحبه.
[٧٤٩٤/ ٢] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن (بن أبي عبداللّه- صا) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
سألته عن الْهَدْي ما يُأْكَلُ منه (أشيء يُهْدِيه في المتعة أو غير ذلك- يب) قال: كُلُّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كُلُّ هدي من تمام الحج فَكُلْ.[٣]
و تقدم في الباب السابق مايدل عليه.
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٧٤ و الاستبصار: ٢/ ٢١٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٠٠، التهذيب: ٥/ ٢٢٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢٢٤ و الاستبصار: ٢/ ٢٧٣.