معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - (١) وجوب الصوم على البالغ
[تتمة ٣٣ كتاب الصوم]
ابواب من يجب عليه الصوم و من يصح منه
و من وجب عليه القضاء
(١) وجوب الصوم على البالغ
[٠/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة و (أو- فقيه) أربع عشر سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب.
[٠/ ٢] و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم و ان كان إلى نصف النهار (أ- يب وصا) و اكثر من ذلك أو أقلّ فاذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه فَمُرُوا صبيانكم اذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا[٢].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكافي و تقدم في كتاب أصول الفقه مايدل على اشتراط التكاليف بالبلوغ و العقل و غيرهما.
أقول: لايستفاد من هذين الحديثين زمان تعلّق وجوب الصوم بالدقة مع أنّه مهمّ جداً.
[١] . الكافي: ٤/ ١٢٥، الفقيه: ٢/ ٧٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٨٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ١١٧، الفقيه: ٢/ ٨٤، التهذيب: ٤/ ٢٨٢ و الاستبصار: ٢/ ١٢٣.