معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - ٩ - لايحالف الفقر و الحمي مد من الحج و العمرة
[٦٧٢١/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق و واعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويُحْرِمون فقال: يَحْرُمُ عليه ما يَحْرُمُ على المحرم في اليوم الّذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه فقلت: أرايت إن اختلفوا في الميعاد و ابطؤا في المسير عليه و هو يحتاج أنَّ يَحِلُّ هو في اليوم الذي واعدهم فيه، قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.[١]
[٦٧٢٢/ ٣] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال: إنّ مراداً بعث ببدنة و أمر أن تقلّد و تُشْعَرَ في يوم كذا و كذا فقلت له: إنّما ينبغي له ان لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبداللّه عليه السلام بالحيرة فقلت له:
ان مراداً صنع كذا وكذا و أنه لايستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال: مُرْهُ فليلبس (ان يلبس- خ) الثياب و ليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.[٢] ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان عن (و- خ ل) إبن أبي عمير عن هارون بن خارجة بتفاوت ما.
[٦٧٢٣/ ٤] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ان إبن عباس و علي عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجرّدان و ان بعثا بهما من أُفق من الآفاق وَاعدا اصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوماً معلوماً ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ مايمسك عند المحرم و يجتنبا كلّ ما يجتنب المحرم، الّا أنّه لايُلَبِّي إلّا من كان حاجّا أو معتمراً.[٣]
٩- لايحالف الفقر و الحَمّي مُدْ من الحج و العمرة
[٦٧٢٤/ ١] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لايُحَالِفُ الفقر و الحُمَّى مُدْ مِنَ الحج و العمرة.[٤]
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٢٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٨٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٤٠ و التهذيب: ٥/ ٥٢٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٢٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٨٤ و ٢٨٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٨١.