معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٩ - ٦ - جواز لبس الخفين والجور بين عند الاضطرار
و رواه الصدوق في العلل عن إبن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، بتفاوت و في سنده: عن النضر بن عاصم و هو محرّف عن عاصم.
[٧١٩٨/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يُصُّرُ الدراهم في ثوبه قال: نعم و يلبس المنطقة و الهِمْيان.[١]
[٧١٩٩/ ٤] الفقيه: عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام:
المحرم يشدّ الهميان في وسطه؟ فقال: نعم و ما خيره بعد نفقته.[٢]
٦- جواز لبس الخفين والجور بين عند الاضطرار
[٧٢٠٠/ ١] الفقيه: عن رفاعة انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الجور بين فقال:
نعم و الخفين اذا اضطر اليهما.[٣]
[٧٢٠١/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطرّ إلى ذلك و الجور بين يلبسهما اذا اضطر إلى لبسهما.[٤]
[٧٢٠٢/ ٣] و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين اذا لم يجد نعلين و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه- خ) أو قباءه بعد أن يَنْكُسَه.[٥]
[٧٢٠٣/ ٤] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير و احد عن ابان عن عبدالرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين اذا لم يكن معه نعل.[٦]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٤٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤٠.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٤٦ الطبعة المحققة.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢١٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤١.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٨٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤١.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤٢.
[٦] . الكافي: ٤/ ٣٤٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٤٢.