معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٥ - ٢ - حكم لبس المخيط و الحلي و غيرهما للمحرمة
تلبس الْمَسَكَ (المسكة- خ ل) و الخلخالين.
قيل: المسك بفتحتين بسورة من ذبل أو عاج. و الذبل كفلس شيء كاج.
[٧١٨٠/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة اذا احرمت أيلبس السراويل قال: نعم إنّما يريد بذلك الستر (السترة- كا و يب) و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و الصدوق في الفقيه عن محمّد بن علي الحلبي.[١]
[٧١٨١/ ٣] التهذيب: عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى و النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تلبس (المرأة- خ) المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة[٢] رواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن سنان.[٣]
[٧١٨٢/ ٤] الفقيه: سأل أبا عبداللّه عليه السلام يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحُلِيَّ فقال:
تلبس المسك و الخلخلالين.[٤]
أقول: طريق الصدوق الى يعقوب حسن على وجه.
[٧١٨٣/ ٥] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لابأس أن تحرم المرأة في الذهب الْخَزِّ و ليس يُكْرَهُ إلّا الحرير المحض.[٥]
[٧١٨٤/ ٦] الكافي: أبوعلى الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحُلَيّ و الخلخال والْمَسَكَةَ (المسك- خ) والقُرْطان من الذهب و الوَرِقِ تُحْرِم فيه و هو عليها و قد شكانت تَلْبَسُه في بيتها قبل حجها (او- يب) انتزعه اذا احرمت أو تتركه على حاله قال:
تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال (للرجل- يب صا) في مركبها و مسيرها و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.[٦]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٤٦، التهذيب: ٥/ ٧٦ و الفقيه: ٢/ ٢١٩.
[٢] .. الغلالة- بالكسر- ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٧٦، الفقيه: ٢/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٠.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٠.
[٥] . المصدر.
[٦] . الكافي: ٤/ ٣٤٥، التهذيب: ٥/ ٧٥، الاستبصار: ٢/ ٣١٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٣٠.