معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٦ - ٨ - حكم من نذر ليحجن رجلا فمات أو نذر ليحجن إبنه
كان تطوعاً (متطوعا- يب ٩/ ٢٢٨) فمن ثلثه.[١]
[٦٨٣٧/ ٣] و عنه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك و زاد فيه (هكذا في التهذيب) فان أوصى أن يحج (عنه- خ) رجل فَلْيَحُجَّ ذلك الرجل.[٢]
[٦٨٣٨/ ٤] عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يموت و لم يحجّ حجّة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر؟ فقال: يحجّ عنه من صلب ماله، لايجوز غير ذلك.[٣]
[٦٨٣٩/ ٥] الكافى: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل توفّي و أوصى أن يحجّ عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال إنّه بمنزلة الدَّيْنِ الواجب و ان كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم يحجّ حجة الاسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فان شأؤو أكلوا و إن شاؤوا أحجّوا عنه.[٤]
تقدّم ما يتعلّق به و كذا اطلاق ما مرّ في الباب الثاني من هذه الابواب و غيره و يأتي في الرواية الآتية مايدل عليه و يأتي بعدها ماينافي الباب ظاهرا.
٨- حكم من نذر ليحجّن رجلًا فمات أو نذر ليحجن إبنه
[٦٨٤٠/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجّة الاسلام و نذر في شكر لَيُحِجَنَّ رجلًا فمات الرجل الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام و قبل ان يفي للّه تعالى بنذره فقال ان كان ترك مالًا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله و يُخْرَجُ من ثلثه مايحجّ به عنه للنذر و إن لم يكن ترك مالًا إلّا بقدر حجة الاسلام حجّ عنه حجة الاسلام مما ترك و حَجَّ عنه وليّه النذر فإنّما هو دين عليه.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٠٤ و ٩/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩١.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٠٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١٥ و ٤٠٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٠٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦١.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٤٠٦.