معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٦ - ١١ - حكم من لم يكن له مال فحج به بعض اخوانه
قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة السلام أم هي ناقصة قال: بل هي حجة تامة.[١]
[٦٧٩٣/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن إبن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أَقَضَى (يقضى في ل كا) حَجَّةَ السلام قال: نعم فاذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يَحُجَّ قلت: (و- كا) هل تكون حَجَّتُه (تلك- يب كا) تامةً أو ناقصةً اذا لم يكن حَجَّ من ماله قال: نعم يُقْضَى عنه حجة الاسلام و تكونُ تامّة و ليست بناقصة و ان أيسر فَلْيَحُجُّ (كا- قال: وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ و هو كَرِىٌّ تُغْنِي عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أوّلا يكون حتى يذهب به إلى الحج و لايَنْوِي غيرَه أو يكون يَنْوِيهما جميعاً أيقضى ذلك حجَّتَه قال: نعم حجته تامة.[٢] و رواه الشيخ في التهذبين عن الكليني.
[٦٧٩٤/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حَجَّ من غيره أيجزيه ذلك عن (من) حجةالاسلام قال: نعم قلت: حجة الجمال تامة أو ناقصة قال: تامة قلت: حَجَّةُ الأَجير تامة ام ناقصة قال: تامة.[٣] و روى الصدوق صدره إلى قوله «قال: نعم» في الفقيه عن معاوية. و رواه في التهذيب عن احمد عن إبن أبي عمير إلى قوله «نعم». و رواه أيضاً في التهذيبين عن الكليني لكن في الاستبصار إلى آخر الحديث و في التهذيب إلى قوله «نعم».
[٦٧٩٥/ ٤] الفقيه: روى جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحَجَّهُ غَيْرُه ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: يُجْزى عنهما.[٤]
[١] . التهذيب: ٥/ ١٩٧، الاستبصار: ٢/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦١ و يب ٥/ ٧ و صا ٢/ ١٤٣.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٧٤- ٢٧٥، الفقيه: ٢/ ٢٦٠، التهذيب: ٥/ ٨ و ٤٥٩، الاستبصار: ٢/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦١- ٣٦٢.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٦١.