معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٤ - ٦ - جواز استنابة الصرورة اذا لم يجب عليه الحج
[٦٨٢٩/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فَأوصى بحجة و قد حجّت المرأة فقالت: ان صَلَحَ حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيرى، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: لا بأس بأن تحج عن أخيها و ان كان لها مال فلتحجّ من مالها فانّه أعظم لأَجرها.[١]
تقدم في الباب الاوّل من هذه الابواب ما يدلّ عليه.
[٦٨٣٠/ ٥] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرّجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل تُجْزي عنه امرأةٌ؟ قال: لا، كيف تجزي إمرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرّجل عن الرّجل. و قال: و قال: لابأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة.[٢]
أقول: في الحكم باتصال مثل هذا السند و امثاله الكثيرة من كفاية واسطة واحدةبين علي وأحد من أصحاب الصادق عليه السلام نوع تردد و لايختص التردد المذكور بعلي بن الحسن بل هو تجري في نظائره، و عبداللّه بن بكير روى عن الصادق و ان لم يرو عنه في هذا السند ثم إن متن الرواية أيضاً مخالف لما سبق و الزكّي يفهم بحدسه ان الامام لم يكن في مقام الحكم الوقعي في منع نيابة المرأة عن الرّجل.
٦- جواز استنابة الصرورة اذا لم يجب عليه الحج
[٦٨٣١/ ١] التهذيبان: موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة.[٣]
[٦٨٣٢/ ٢] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن الرّجل الصرورة يحجّ عن الميت قال: نعم اذا لم يجد الصرورة ما يَحُجُّ به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله و هي تُجْزِي عن الميت إن كان للصرورةمال و ان لم يكن له مال.[٤]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٠٧.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤١٠، الاستبصار: ٢/ ٣١٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٠٥.