معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - ٥ - حدود العقيق
مَن أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بداله أن يخرج في غير طريق المدينة فاذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فَلْيُحرِم منها.[١] و رواه في التهذيب عن الكليني بحذف كلمة (غير).
أقول: لم افهم وجه اشتراط الحكم باقامة المدينة شهراً لو لاه لعمّمنا الحكم إلى محاذات جميع المواقيت.
٤- جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة في الجملة
[٧٠٤٣/ ١] الفقيه: سأل معاوية بن عمّار أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال: لابأس.[٢]
[٧٠٤٤/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبيقال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام من أين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.[٣]
[٠/ ٣] و عنه عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: خصال عَابَها عليك أهل مكّة قال: و ما هي قلت: قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللّه عليه السلام أحرم من الشجرة فقال: الجحفة أحد الوقتين فاخذت بأدناهما و كنت عليلا.[٤]
و احتمال حذف الواسطه بين موسى و أبان قائم قويّا و يدل عليه ما مر في الباب الاوّل.
٥- حدود العقيق
[٧٠٤٥/ ١] الكافى: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أَوَّلُ العقيق بريد البعث (البغث- يب) و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلى العراق و بينه و بين غَمْرة اربعة و عشرون ميلا بريدان.[٥]
[١] . الكافي: ٤/ ٣٢١، الفقيه: ٢/ ٣٠٧، التهذيب: ٥/ ٥٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٠٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٥٧.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٥٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٥.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٢١، التهذيب: ٥/ ٧٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٨.