معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٩ - ٥٠ - حكم من واقع أهله قبل طواف النساء
بدنة يغرمها زوجها. و يأتي مايتعلق به.[١]
٤٩- حكم من واقع امرأته دون المزدلفة أو واقع يوم النحر
[٧٣٧٨/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا واقع الرّجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.[٢]
[٧٣٧٩/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا واقع المحرم إمرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.[٣]
[٧٣٨٠/ ٣] وبالاسناد عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتِّع وقع على أهله و لم يَزُرْ؟ قال: ينحر جزوراً و قد خشيتُ أن يكون قد ثُلِمَ حَجُّه إن كان عالماً و ان كان جاهلًا فلا شيء (بأس- يب) عليه. و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء قال: و سألته عن رجل قبّل إمرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني إلى قوله: لابأس عليه و رواه بقيته أيضاً في محل آخر.
٥٠- حكم من واقع أهله قبل طواف النساء
[٧٣٨١/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل عن (الفقيه) إبن محبوب عن إبن رئاب عن حمران بن أعين عن أبيجعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط (بالبيت- فقيه) ثم غمزه بطنه فخاف أن يَبْدُرَهُ فخرج إلى منزله فنقض (فنَفْضَ) خ- فشخص- خ ل فقيه فشقص خ ل فقيه- فنقص- خ ل فقيه) ثم غشى جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت (طوافين-
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٠٥، الاستبصار: ٢/ ٢٤٤ و جامع الاحاديث: ٣٥٠.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣١٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٧٩.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٧٨، التهذيب: ٥/ ٣٢٣ و ٤٨٥ و ٣٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٥١- ٣٥٢.