معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - ٢ - وجوب الحج والعمرة مرة مع الاستطاعة فورا
[٦٧٤١/ ٦] التهذيبان: عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ان اللّه عزّوجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قول اللّه عزّوجلّ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ» قال: قلت: فمن لم يحج منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر.[١]
أقول: لفظ (في كل عام) لعله من اشتباه الراوي أو يحمل الفرض على تأكد الاستحباب.
[٦٧٤٢/ ٧] التهذيب: موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا قدر الرجل على مايحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه (به) فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.[٢]
أقول: و رواه أيضاً فيه و زاد: فان كان موسرا أو حال بينه و بين الحج مرض أو حصرا و امر يعذّره اللّه فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صَرُورَةً لامال له و قال: يَقْضَى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
[٦٧٤٣/ ٨] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له ارأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام و ليس يشغله عنه الا التجارة أو الدَّيْن فقال: لاعذر له (حتى- خ) يُسَوّف الحج؟ إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.[٣]
[٦٧٤٤/ ٩] الفقيه: معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لم يحج قط و له مال فقال: هو ممن قال اللّه تعالى «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» قلت سبحان اللّه اعمى فقال: اعماه (الله) عن طريق الحق (الخير- خ فقه- الجنة- يب)[٤] و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار باختلاف في بعض الالفاظ و رواه القمي في تفسيره عن أبيه عن إبن أبي عمير و فضالة عن معاوية بن عمار.
[٦٧٤٥/ ١٠] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن
[١] . التهذيب: ٥/ ١٦، الاستبصار: ٢/ ١٤٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣١٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١٨ و ٤٠٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣١٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٢٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٧٣، التهذيب: ٥/ ١٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٢٠.