معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٢ - ٤ - حكم من خرج حاجا فمات في الطريق
[٦٨٢١/ ٦] التهذيب: عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم (و الفقيه): روى عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحجّ حِجّة الاسلام و لم يُوْصَ بها أيقضي عنه قال: نعم.[١]
٣- اذا حج عن الميت بعض أهله أو أحج عنه أجزء عن حجة الاسلام
[٦٨٢٢/ ١] الكافي: ابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام انسان هلك ولم يحج و لم يوص بالحج فَأَحَجّ عنه بعض أهله رجلًا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاءعنه و (أو- خ) يكون الحج لمن حَجَّ و يُؤْجَرُ من أحَجَّ عنه، فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعاً و اجِرَ الذي أَحَجَّه.[٢] أقول في الحديث بحث.
[٦٨٢٣/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يَحُجَّ حجةالاسلام فَأحج عنه بعض إخوانه هل يُجْزِي ذلك عنه أو هل هِي ناقصة قال: بل هي حجة تامة.[٣]
تقدّم مايتعلّق به و يأتي أيضاً. أقول: ولعل المراد، الذي استقرّ عليه الحج لاستطاعته و لكن لامال عند الموت.
٤- حكم من خرج حاجا فمات في الطريق
[٦٨٢٤/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن ابن رئاب (الفقيه) روى عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (قال- كا) في رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فمات في الطريق فقال: ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجةالاسلام و ان كان مات دون الحرم فَلْيَقْضِ عنه وليّه حجةالاسلام.[٤]
[٦٨٢٥/ ٢] عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب و (التهذيب)
[١] . الكافي: ٤/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٧٨- ٢٧٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٨٠- ٣٨١
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٠٤ و الجامع: ١٢/ ٣٨١.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٧٦، الفقيه: ٢/ ٤٤٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٣.