معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - ٣٠ - جواز ذبح الابل و البقرة و الغنم و الدجاج
٢٩- جواز أكل ماذبح من الصيد في الحل للمحل فقط في الحرم
[٦٦٧١/ ١] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن علاءبن رزين عن عبداللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و يؤكل قال: نعم لابأس به.[١]
[٦٦٧٢/ ٢] الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن إبن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لايأكله محرم و اذا أدخل مكة أكله المحل بمكة و اذا أدخل الحرم حياً ثم ذُبِحَ في الحرم فلا يأكله لِأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.[٢]
[٦٦٧٣/ ٣] و عنه عن صفوان (بن يحيى) عن منصور قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أُهْدِىَ لنا طير مذبوح (بمكة- صا) فأكله أهلُنا فقال لايرى أهل مكة بأساً قلت: فَأَيَّ شيء تقول أنت قال: عليهم ثمنه.[٣]
أقول: الظاهر انه كان الاهداء في مكة كما يظهر من الكافي و الفقيه و رواه في الكافي عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى- صا) ... و رواه في الفقيه عن صفوان.
٣٠- جواز ذبح الابل و البقرة و الغنم و الدجاج
[٦٦٧٤/ ١] الفقيه: عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا يذبح في الحرم الّا الابل و البقرة الغنم و الدجاج.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان و صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان هكذا: يُذْبَحَ في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج. و مرّ قوله عليه السلام: كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٦٧، الاستبصار: ٢/ ٤١٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٣٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٧٦ و الاستبصار: ٢/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٠٠.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٧٦ و الاستبصار: ٢/ ٢١٣ و الفقيه: ٢/ ١٦٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٦٤ و التهذيب: ٥/ ٣٦٧.