معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١ - (١٥) قضاء صوم من صام جنبا نسيانا و حكم المستحاضة
تصدّق عن الاول لكل يوم مداً على مسكين و ليس عليه قضاؤه[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
[٦٤٦٧/ ٢] و عنه عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يَخْرُجُ عنه و هو مريض (فلا يصح- كا فقيه) حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثاني فان كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه (يدركه- خ ل) شهر رمضان آخر صامهما جميعاً و يتصدّق عن الاول[٢].
و رواه الفقيه عن جميل عن زرارة بأدنى تفاوت و زاد: «و من فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث مِنْ مرض فعليه ان يصوم هذا الذي دخله و تصدّق عن الاول لكل يوم بمدّ من طعام و يقضي الثاني». و قيل ان هذه الزيادة من فتوى الصدوق و لذا لم يروها الكليني و الشيخ الذي رواه عن الكليني في التهذيبين.
أقول: على أن سند الصدوق الى جميل فيه كلام.
[٦٤٦٨/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضاناً آخر و هو مريض فليتصدّق بمدّلكلّ يوم فأمّا أنا فانّي صمت و تصدّقت[٣].
أقول: تقدم و يأتي مايدل على وجوب القضاء و هو كثير.
(١٥) قضاء صوم من صام جنبا نسيانا و حكم المستحاضة
[٦٤٦٩/ ١] التهذيب: محمد بن الحسن بن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن (يغتسل و- ئل) يقضي الصلاة و الصيام[٤].
[١] . الكافي: ٤/ ١١٩، التهذيب: ٤/ ٢٥١، الاستبصار: ٢/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٥٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ١١٩، الفقيه: ٢/ ٩٥، التهذيب: ٤/ ٢٥٠ و الاستبصار: ٢/ ١١١.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٥٢ و الاستبصار: ٢/ ١١٣ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٦٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٣١١ و جامع الاحاديث: ١١/ ٥٦٥.