معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ٧١ - مايتعلق بالقملة و غيرها
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ماتقول في محرم قتل قَمْلَةً قال: لاشيء عليه في القمل، (القملة- يب صا) ولاينبغي أن يتعمّد قتلها.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية.
[٧٤٧٨/ ٢] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلّها إلّا الْقَمْلة فإنّها من جسده و إن أراد أن يُحَوِّلَ قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه.[٢]
[٧٤٧٩/ ٣] التهذيب: موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قَمَلات فاردت رَدَّهن فنهاني و قال: تصدق بكف من طعام.[٣] أقول: الرواية مضمرة.
[٧٤٨٠/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أرأيت ان وَجدتُ عَلَيَّ قراداً أو حَمَلَةً أطرحهما (عنّي و انا محرم- فقيه) قال: نعم و صغاراً لهم إنّهما رقيا في غير مَرْقاهما.[٤]
و رواه الصدوق تارة في الفقيه عن عبداللّه بن سنان و أخرى في العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي نحوه.
[٧٤٨١/ ٥] و عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنَّ الْقُراد ليس من البعير والحَلَمَة من البعير بمنزلة الْقَمْلَة من جسدك فلا تلقها و الق القراد[٥] و رواه إلى قوله «و الحَلَمَة من البعير» الصدوق في الفقيه عن حريز.
[٧٤٨٢/ ٦] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ان ألْقَى المحرم الْقُراد عن بعيره فلا بأس و لايلقي الحَلَمَة.[٦] و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم
[١] . الكافي: ٤/ ٣٦٢، التهذيب: ٥/ ٣٣٧، الاستبصار: ٢/ ١٩٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٤.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٦.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٦٢، الفقيه: ٢/ ٣٨٥ الطبعة المحققة و علل الشرائع: ٢/ ٤٥٧.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٦٤ و الفقيه: ٢/ ٢٣٠.
[٦] . الفقيه: ٢/ ٣٦٤ الطبعة المحققة.