معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - ٦ - العمرة في أشهر الحج تمتع مع الاقامة و إلا فهى مفردة
[٦٩٩٨/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إعتمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث عُمَرٍ متفرقات عمرة في ذي القعدة أهلّ من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهلّ من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة أَهَلَّ من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين.[١]
٦- العمرة في أشهر الحج تمتع مع الاقامة و إلّا فهى مفردة
[٦٩٩٩/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرتَه ثم خرج كان ذلك له و ان أقام إلى أن يدركه الحَجُّ كانت عمرته متعة و قال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج.[٢]
اعتبار الرواية مبني على كون عمر هو إبن محمّد بن يزيد كما هو غير بعيد في المقام بقرينة ابن عذافر. و قيل: يحتمل قوله: و «إن أقام» فتوى الصدوق.
[٧٠٠٠/ ٢] و عنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة.[٣]
[٧٠٠١/ ٣] الفقيه: عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَنِ اعتمر عمرة مفردة فله أنْ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا ان يدركه خروجُ الناس يوم التروية.[٤]
[٧٠٠٢/ ٤] و في رواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: العمرة في العشر متعة.[٥] و عمر بن يزيد الذي يروي عنه الصدوق ثقة.
[٧٠٠٣/ ٥] و عن عبداللّه بن سنان أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المملوك يكون في الظَّهْرِ يَرْعَى (غنماً) و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و
[١] . الكافي: ٤/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٣٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٥.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٣٦.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٧٤.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٦.