معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٧ - (٢١) حكم اخراج لحوم الهدي من الحرم
[٧٩٤٦/ ٨] التهذيب: و عن احمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.[١] و تقدم ما يتعلق به.
(٢١) حكم اخراج لحوم الهدي من الحرم
[٧٩٤٧/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايخرجن شيئا من لحم الهدي.[٢]
اقول: قيل بان الرواية في التهذيب مصدر بموسى بن القاسم و في الاستبصار بالحسين بن سعيد و هو الأصح.
[٧٩٤٨/ ٢] الاستبصار: عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال: لايخرج منه شيء الا السنام بعد ثلاثة أيّام.[٣]
[٧٩٤٩/ ٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل (بن دراج- يب صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لايخرج (منها- كا) شيء لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.[٤]
[٧٩٥٠/ ٤] العلل: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال (كان- ئل) النبي صلى الله عليه و آله نهى ان تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة فأمّا اليوم فلا بأس به.[٥] و اعتبار السند مبنيّ على ان إبن حمران هو النهدي.
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٨٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٢٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٢٦ و الاستبصار: ٢/ ٢٧٥.
[٣] . الاستبصار: ٢/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٣٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٠٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٣٣.
[٥] . علل الشرائع: ٢/ ٢٣٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٣٣.