معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٣ - ٥ - جواز حج كل من الرجل والمرأة عن الآخر
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (الفقيه) (على- فقيه و يب) بن رئاب (و- يب) عن بريد (بن معاوية- يب) العجلي قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجاً و معه جمل (له- فقيه و كا) و نفقة و زاد فمات في الطريق قال: ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام و ان (كان- كا و فقيه) مات قبل ان يحرم و هو صرورة جُعِلَ (له- خ فقيه) جمله و زاده و نفقته (و ما معه- فقيه و كا) في حجةالاسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة (ان لم يكن عليه دين- كا و فقيه).
قلت: ارأيت ان كانت الحجة تَطَوُّعاً ثم مات في الطريق قبل أن يُحْرِم لمن يكن جَمَلُه و نفقته و ما معه قال: يكون (جميع مامعه و ماترك- كا و فقيه) للورثة إلّا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى (له- كا و فقيه) و يجعل ذلك من ثُلثه (الثلث- يب).[١] أقول: يأتى مايتعلق به من صحيح زرارة.
٥- جواز حجّ كل من الرجل والمرأة عن الآخر
[٦٨٢٦/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرّجلّ يحجّ عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لابأس.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٦٨٢٧/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يحج الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل المرأة عن المرأة.[٣]
[٦٨٢٨/ ٣] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة عن أبيعبداللّه عليه السلام إنّه قال: تحجّ المرأة عن أخيها و عن أختها و قال: تحج المرأة عن إبنها.[٤] و روا الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد. و فيهما: «عن أبيها» مكان «إبنها».
[١] . الكافي: ٤/ ٢٧٦، الفقيه: ٢/ ٢٦٩، التهذيب: ٥/ ٤٠٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٣.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٠٧ و التهذيب: ٥/ ٤١٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٨٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٠٧، التهذيب: ٥/ ٤١٣ و الاستبصار: ٢/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٥.