معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٩ - ٣ - حكم الاحرام من محاذات الميقات
عبداللّه عليه السلام قال: وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بَرِيدين مابين بريد الْبَعث إلى غَمْرَة و وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم.[١]
[٧٠٤٠/ ٧] الفقيه: عن رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وَقَّتَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم العقيق لأَهل نجد و قال: هو وَقْتٌ لما أَنْجَدَت الأرض و أنتم منهم و وَقَّتَ لأهل الشام الجحفة و يقال لها المهيعة.[٢]
تقدم ما يدل عليه من الروايات في باب كيفية وجوه الحج للرجال و النساء و في باب عمر النبي الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم.
٢- ميقات الصبيان
[٧٠٤١/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبداللّه بن مسكان عن أيّوب بن الحرّ قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصبيان من إين نجرّدهم فقال: كان أبي يجرّدهم من فَخٍّ و عنه عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام مثل ذلك. و الفقيه عن أيّوب قال:
سئل أبو عبداللّه عليه السلام من أين يجرّد الصبيان فقال ...[٣] (مثله) سبق ما يدلّ عليه في باب كيفية حج الصبيان.
٣- حكم الاحرام من محاذات الميقات
[٧٠٤٢/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامُه من مسيرة ستة أميال (كا:) فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
و روا في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
[١] . التهذيب: ٥/ ٥٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨٢ و ٨٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٩٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٠٩، الفقيه: ٢/ ٤٣٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٢.