معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٥ - (٣) مايجزي من الهدي و الأضحية و ما هو أفضل
[٧٨٤٧/ ٢] التهذيبان: عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد إبن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال:
فَمُرْه فليصم و ان شئت فاذبح عنه.[١]
[٧٨٤٨/ ٣] التهذيب: عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إبن بكير عن الحسن و (بن- يب مع آخر) العطار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه قال: لا، إنّ الله تعالى يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ».[٢]
[٧٨٤٩/ ٤] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن غلمان لنادخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرّمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.[٣]
(٣) مايجزي من الهدي و الأضحية و ما هو أفضل
[٧٨٥٠/ ١] الكافي: العدة عن سهل و احمد بن محمد جميعاً عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول اللهعزّو جلّ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» قال: شاة.[٤]
[٧٨٥١/ ٢] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير و محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: سيجزي في المتعة شاة.[٥]
[٧٨٥٢/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٠٠، الاستبصار: ٢/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٤٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٠٠ و ٤٨٢، الاستبصار: ٢/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٤٦.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٤٦.
[٤] . الكافي: ٤٨٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٤٨.
[٥] . المصدر و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٤٩.