معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - ١٦ - ماورد في قوله تعالى فيه آيات بينات و حكم التحصن
انصبوا له و اقتلوه فانّه قد أَلْحَدَ.[١]
١٦- ماورد في قوله تعالى فيه آيات بينات و حكم التحصن
[٦٦٠٣/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبن سنان قال: سالت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ* فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ. ما هذه الآيات البينات قال: مقام ابراهيم حيث قام على الحجر فأثرّت فيه قدماه و الحجر الأسود و منزل اسماعيل عليه السلام.[٢]
[٦٦٠٤/ ٢] و بالاسناد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّو جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أم الحرم قال: من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط اللّه عزّوجلّ و من (ومادخله- فقيه خ) دخله من الوحش والطير كان آمناًمن ان يهاج أو يؤّذى حتى يخرج من الحرم.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدني تفاوت و كذا الصدوق عن عبداللّه بن سنان.
[٦٦٠٥/ ٣] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً. قال: اذا احدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم لم يسغ (لم يسع- خ- لم ينبغ- خ) لأحد أن ياخذه في الحرم ولكن يُمْنَع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم فإنّه اذا- فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ و اذ اجنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لانّه لم يدع للحرم حرمة.[٤]
[٦٦٠٦/ ٤] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يَجْنِي في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم قال: لايقام عليه الحد و لايطعم و لا يسقى و لا يكلّم (يتكلم- خ) و لا يبايع فإنّه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، و ان
[١] . الكافي: ٤/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٤٤.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٢٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٤٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٢٦، التهذيب: ٥/ ٤٤٩، الفقيه: ٢/ ٢٥١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٤٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٤٧.