معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - ٤٥ - حرمة الجماع على المحرم و مايتعلق به
إمرأة فأمنى قال: إن كان موسراً فعليه بدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و ان كان فقيرا فشاة اما إنّي[١] لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لايحلّ له.[٢]
و رواه في التهذيب عن موسى بن القاسم عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بتفاوت ما.
[٧٣٥٨/ ٤] الكافي: عليّ عن أبيه عن وهيب بن حفص عن ابيبصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يسمع (تسمع- سمع خ ل) كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فَتَشَهَّى حتى أنزل قال: ليس عليه شيء.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت.
[٧٣٥٩/ ٥] التهذيب: عن سعد عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شيء.[٤]
[٧٣٦٠/ ٦] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن البزنطي عن (محمّد بن- خ) سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم تُنْعَتُ له المرأة الجميلة الخلقة (الخليقة- خ ل) فَيُمْنِي قال: ليس عليه شيء.[٥]
أقول: سند الرواية قابل للتأمّل.
٤٥- حرمة الجماع على المحرم و مايتعلق به
[٧٣٦١/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها
[١] . اقول: ظاهر الرواية و نظائرها أنّ حكم تفصيل الفدية موكول إلى نظر الامام ولو من باب التعزير الموكول الى نظر الامام و ليس بحكم شرعي مجعول من قبل اللّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ولوكان كذلك لارتفع التعارض بين الروايات باختلاف الافراد و الاحوال فافهم ذلك.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٧، التهذيب: ٥/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٧٧، التهذيب: ٥/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٣٧.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٢٨.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٧٧.