معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٤ - ٢٤ - حكم الاكتفاء باحصاءالغير و فرض الشك
طاف أو (ام- خ) ثمانية فقال: أما السبعة فقد إستيقن و إنّما وقع وَ هْمُه على الثامن فليصلّ ركعتين.[١]
[٧٥٩٥/ ٨] و عنه عن علي الْجَرمي عنهما (اى عن محمّد بن أبي حمزة و درست) عن إبن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف و لم يدر (أ) سبعة طاف أم ثمانية قال:
يصلّى ركعتين.[٢]
[٧٥٩٦/ ٩] التهذيب: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيّابة عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يَدْرَأَ ستةً طاف أو سبعة طواف الفريضة. قال: فَلْيُعِد طوافه ثمّ قيل: إنّه قد خرج وَفَاتَه ذلك قال: ليس عليه شيء.[٣]
أقول: بعد فرض عدم صحة رواية موسى عن إبن سيّابة المجهول بلحاظ الطبقة، الامر يدور بين كون عبدالرحمن هو إبن نجران الثقة أو حذف الواسطة بينهما و لعلّ الاوّل أقرب واللّه العالم.
٢٤- حكم الاكتفاء باحصاءالغير و فرض الشك
[٧٥٩٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن نعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه فقال: نعم.[٤]
الفقيه سأل أبا عبداللّه عليه السلام سعيد الاعرج عن الطواف و ذكر مثله. و رواه في التهذيب عن الكليني و في نسخة منه عن أبي الحسن عليه السلام.
[٧٥٩٨/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه: تَحَفَظُّوا (احفظوا- يب) الطواف فَلَمّا ظَنُّوا أنّهم قد فرغوا قال: واحد (منهم- يب كا خ): معى ستة أشواط قال: ان شكوا كُلُّهم فليستأنفوا و ان
[١] . التهذيب: ٥/ ١١٣ و الاستبصار: ٢/ ٢١٩.
[٢] . التهذيب: ٥/ ١١٣ و الاستبصار: ٢/ ٢١٩.
[٣] . التهذيب: ٥/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٢٧، الفقيه: ٢/ ٢٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٣.