معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٦ - ٢٥ - حكم من زاد في طوافه
عن أحدهما عليه السلام قال: إنّ في كتاب علىّ عليه السلام: اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستاً و كذا اذا استيقن إنّه سعى ثمانية (اشواط- صا) أضاف إليها ستا.[١] و هل هذه الستة واجبة أو مستحبة؟ أو هي شرط لصحة الفريضة؟
[٧٦٠٢/ ٣] الفقيه: روى عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها سِتاًّ ثم يُصَلِّي أربع ركعات.[٢]
[٧٦٠٣/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يُثَبِّتَهُ (يتبينه- خ ط- يَسْتَتِمَّه- يب صا)[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد.
[٧٦٠٤/ ٥] التهذيبان: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعه يقول: من طاف بالبيت فَوّهَم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين.[٤]
[٧٦٠٥/ ٦] و عنه عن عبدالرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف اليها ستة.[٥]
[٧٦٠٦/ ٧] و بالاسناد عن عبدالرحمن عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ عليّا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستّا (ستّة- خ) ثم صلّى الرّكعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا و المروة فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين للذي ترك (تركه) في المقام الاوّل.[٦]
[٧٦٠٧/ ٨] و عنه عن عبدالرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ علياً
[١] . التهذيب: ٥/ ١٥٢ و الاستبصار: ٢/ ٢٤٠.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٤٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٧.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤١٧ و التهذيب: ٥/ ١١١ و الاستبصار: ٢/ ٢١٧.
[٤] . التهذيب: ٥/ ١١٢ و الاستبصار: ٢/ ٢١٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٤.
[٥] . التهذيب: ٥/ ١١١.
[٦] . التهذيب: ٥/ ١١٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٥٧٥.