معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٢ - ٢ - وجوب الحج والعمرة مرة مع الاستطاعة فورا
البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لو إن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يُجْبِرَهُم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبى صلى الله عليه و آله و سلم لكان على الوالي أن يُجْبِرَهُم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم اموال (مال- فقيه) انفق عليهم من بيت مال المسلمين.[١]
[٦٧٣٥/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حفص بن البخترى و هشام بن سالم و حسن الأَحْمَسِى (هكذا) و حماد و غير واحد و معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله.[٢] الا انه اسقَطَ قوله (و على المقام عنده) و تقدم في الباب (٢) من الابواب السابقة مايدلّ عليه.
٢- وجوب الحج والعمرة مرة مع الاستطاعة فوراً
[٦٧٣٦/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال:
كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام بمسائل بعضها مع إبن بكير و بعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه: سألتَ عن قول اللّه عزّوجل «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يعنى به الحج و العمرة جميعاً لأنهما مفروضان. و سألتَه عن قول اللّه عزّوجلّ «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ». قال: يعنى بتمامهما أدائهما و اَّتقاءَ مايَتَّقِي المحرم فيهما. و سألته عن قوله تعالى: «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» مايعني بالحج الاكبر. فقال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رَمّيُ الجِمار و الحج الاصغر العمرة.[٣]
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة بعبارات أخرى.
[٦٧٣٧/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل (بن- خ) أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: هما مفروضتان.[٤]
[١] . الكافي: ٤/ ٢٧٢، الفقيه: ٢/ ٢٠٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٤١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٥.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٦- ٣٠٧ و علل الشرائع: ٢/ ٤٥٣.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٥٩.