معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - ٨ - حكم الحائض و النفساء في الاحرام
فعمرة أَحَرَمَ لك شَعْري و بَشَرِي و لَحْمِي و دَمي و عِظامي و مُخِّى و عصبي من النساء والثياب و الطيب أَبتَغي بذلك وجهكَ والدار الآخرة. قال: و يجزيك أن تقول هذا مرّةً واحدةً حين تحرم ثم قم فامش هنيئة (هنيئة- خ) فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أم راكباً فلبّ.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و الصدوق في الفقيه عن معاوية بتفاوت ما لكن في الاستبصار لم يذكر سوى صدره.
[٧١٠٨/ ٤] عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صَلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و أخرج بغير تلبية حتى تَصْعَدَ إلى أَوَّل البيداء إلى أول ميل عن يسارك فاذا استوت بك الارض راكباً كنت أو ماشياً فَلَبَّ فلايضرّك ليلًا أحرمت أو نهاراً و مسجد ذي الحُليفة الذي كان خارجا عن السقايف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقايف منه.[٢]
[٧١٠٩/ ٥] الفقيه: عن إبن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الاوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا، ينتظر (يتصبّر- خ ل) حتى تكون الساعة التى يصلّي فيها.[٣]
[٧١١٠/ ٦] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا اردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثم أحْرِم في دبرهما (ها- خ).[٤] تقدم و يأتي مايدل عليه.
٨- حكم الحائض و النفساء في الاحرام
[٧١١١/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمّار قال: سألت ابا
[١] . الكافي: ٤/ ٣٣١- ٣٣٢، الفقيه: ٢/ ٢٠٦، التهذيب: ٥/ ٧٧، الاستبصار: ٢/ ١٦٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٤٧- ١٤٨.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٣٢١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٤٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٧٧ و الاستبصار: ٢/ ١٦٦.