معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٩ - (٤) حكم تقديم طواف الحج و سعيه
فليعد غسله باللّيل.[١] و لاحظ ما مرّ في أبواب الأغسال.
(٣) حكم من نسي زيارة البيت أو جهله
[٨٠٣٥/ ١] التهذيب: عن سعد عن محمد بن اسماعيل[٢] عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال:
لايضرّه اذا كان قد قضى مناسكه.[٣] و رواه في الفقيه عن هشام بن سالم بتفاوت ما.
[٨٠٣٦/ ٢] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة.[٤]
(٤) حكم تقديم طواف الحج و سعيه
[٨٠٣٧/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المتمتع اذا كان شيخا كبيراً أو إمرأة تخاف الحيض فعجّل طواف الحج (تعجل الطواف للحج- فقيه) قبل أن تأتي منى؟ فقال:
نعم، من كان هكذا يعجّل قال: و سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكّة ثم يرى البيت خاليا، فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال: لا. (كا): قلت: الْمُفْرِد بالحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة يعجّل طواف النساء فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد مايأتي منى.[٥]
و رواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى بأدنى تفاوت بحذف السؤال الأخير و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني الى قوله «يعجل». و روى الشيخ ايضا في التهذيبين بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المفرد بالحج اذا طاف
[١] . الكافي: ٤/ ٥١١.
[٢] . ان كان البرمكي فهو ثقة.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢٨٢ و الفقيه: ٢/ ٢٤٥.
[٤] . التهذيب: ٥/ ١٢٨، الاستبصار: ٢/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٠٨.
[٥] . الكافي: ٤/ ٤٥٧، الفقيه: ٢/ ٢٤٤، التهذيب: ٥/ ١٣١- ١٣٢، الاستبصار: ٢/ ٢٣٠.