معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٧ - ١ - تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها و لمن آتاها
أبواب مواقيت الاحرام
١- تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها و لمن آتاها
[٧٠٣٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من تمام الحج و العمرة أن يحرم من المواقيت الّتى وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم (و- كا) لاتجاوزها إلّا و أنت محرم فانّه وَقَّتَ لِأَهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بَطْنَ العقيق من قِبَلِ أهل العراق.
و وَقَّتَ لأهل اليمن يَلَمْلَمَ و وَقَّتَ لأهل الطائف قَرْنَ المنازل و وَقَّتَ لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذالْحُليفة و من كان منزله خَلْفَ هذه المواقيت مما يلى مكّة فَوَقْتُهُ منزله.[١]
[٧٠٣٥/ ٢] العلل: أبي (رض) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبداللّه عليه السلام: اعلم ان من تمام الحج و العمرة ...[٢] (مثله مع تفاوت ما)
[٧٠٣٦/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: قال ابو عبداللّه عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لاينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وَقَّتَ لأهل المدينة ذالحليفة و هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يُفْرِضَ (فيه- كا) الحج و وَقَّتَ لأهل الشام الجحفة ووَقَّتَ لأهل نجد العقيق و وَقَّتَ لأهل الطائف قَرْن المنازل و وَقَّتَ لأهل اليمن يَلْمَلَمَ و لاينبغي لأحد أن يرغب عن
[١] . الكافي: ٤/ ٤١٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨٠.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٤٣٤.