معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٠ - ٢٠ - حرمة نزع نبات الحرم
[٦٦٢٩/ ٩] و عنه عن محمّد بن الحسين عن ايوب بن نوح عن محمّد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرّجل من منزله في الحرم قال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و حوله فليقلعها.[١]
[٦٦٣٠/ ١٠] الكافي: علي بن ابراهيم عن ابيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن (فقيه) معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: شجرة اصلها في الْحِلَّ و فرعها في الحرم فقال: حُرِّمَ اصلها لمكان فرعها قلت: فان اصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال: حُرِّمَ فرعها لمكان اصلها.[٢]
[٦٦٣١/ ١١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم و فرعها في الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان اصلها قال: قلت: فان اصلها في الحل و فرعها في الحرم قال: حرم اصلها لمكان فرعها.[٣]
[٦٦٣٢/ ١٢] و عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن احدهما عليهما السلام انّه قال: اذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان اراد نزعها نزعها وكَفَّرَ بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.[٤]
و ربما يأتي ما يدل عليه و في الحديث تفصيل.
أقول: يبعد كون حرمة قطع الذرع و الشجر عن أرض الحرم حكماً تعبدياً، بل الظاهر انّه لاجل نضارة ارض الحرم فانّها أمر مطلوب في الاراضي الجبلية الفاقدة للمياه الجارية و أمّا اليوم فأرض الحرم كغيرها فيها ماء و نبات و ذرع و أشجار أكثر و أحسن من جملة من البلاد فيمكن ان يقال بزوال الحكم لأَجْل زوال موضوعه واللّه العالم.
[١] . المصدر.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٣١، الفقيه: ٢/ ٢٥٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧٠- ١٧١.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٧٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٧١.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣٨١.