معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٢ - (١٣) جواز النفر في يومين بعد الزوال لمن اتقى الصيد و ما يتعلق به
عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده (كا- يب): فاذا نفرت و انتهيت الى الحصبة (الحصباء- يب) و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فانّ أبا عبدالله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني والصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار و ما في الكافي و التهذيب من الزيادة مرسل من مقولة الكليني رحمه الله.
[٨٠٩٠/ ٥] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تعجّل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساءبات و لم ينفر.[٢]
[٨٠٩١/ ٦] الكافي: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا نفرت في النفر الاوّل فان شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك قال: و قال: إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتّى تُصْبِح.[٣]
[٨٠٩٢/ ٧] و عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: لا بأس أن ينفر الرّجل في النفر الاول ثم يقيم بمكّة.
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن جميل. و رواه الصدوق في الفقيه عن جميل بزيادة و هي: قال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال: فقلت له: إلى متى يكون رمي الجمار فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول.[٤]
[٨٠٩٣/ ٨] الكافي: محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال: كتب
[١] . الكافي: ٤/ ٥٢٠، الفقيه: ٢/ ٢٨٧، التهذيب: ٥/ ٢٧١، الاستبصار: ٢/ ٣٠٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٥٠.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٢٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٥١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥٢١.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٢١، التهذيب: ٥/ ٢٧٤، الفقيه: ٢/ ٤٨١ الطبعة المتحققة و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٥١.