اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤٦٠ - مسألة الانصراف
ومنها: ما يكون مستنداً إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
ومنها: ما يقتضي ظهور اللفظ في المقيّد، كالمجاز المشهور [١].
ومنها: ما يوجب الاشتراك.
ومنها: ما يقتضي النقل.
ولا يخفى أنّ الانصراف البدوي لا يضرّ بالإطلاق، وكذلك القدر المتيقّن في مقام التخاطب بناءً على ما هو الحقّ من عدم توقّف قرينة الحكمة عليه، وأمّا بناءً على كونه من مقدّمات الحكمة- كما ذهب إليه صاحب الكفاية-: فهو يمنع من انعقاد الإطلاق.
وأمّا المراتب الثلاثة الأخيرة: فلا مجال معها للإطلاق.
أمّا الظهور: فلكونه رافعاً لمورد الإطلاق، لأنّ مورده ما إذا شكّ في مراد المولى، ولا نشكّ فيه فيما إذا كان اللفظ ظاهراً في المقيّد.
وأمّا الاشتراك: فلكونه موجباً لإجمال اللفظ، وهو ينافي كون المولى في مقام البيان.
كما أنّ النقل يقتضي حمل اللفظ على المعنى المنقول إليه، لا على المعنى المطلق الذي هو المنقول عنه.
[١] وإن كان الظهور في المجاز المشهور ناشئاً من كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي، وفي المقام من كثرة تعلّق الإرادة الجدّيّة بخصوص المقيّد عند استعمال اللفظ المطلق في ما وضع له. م ح- ى.