اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٩ - الأمر الثالث في كون المسألة اصوليّة
في كون المسألة اصوليّة
الأمر الثالث: في كون المسألة اصوليّة
إنّ الملاك في المسألة الاصوليّة وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وما نحن فيه كذلك، إذ يتفرّع عليه حكم تكليفي، وهو كون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها ومنهيّاً عنها بناءً على جواز الاجتماع وكونها محكومةً بأحد الحكمين [١] فقط بناءً على امتناعه، وحكم وضعي، وهو صحّة الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على جواز الاجتماع [٢]، وفسادها بناءً على امتناعه وترجيح جانب النهي.
وهل يمكن أيضاً أن تكون من المسائل الفرعيّة أو الكلاميّة أو من المبادئ التصديقيّة أو الأحكاميّة [٣] لمسألة اصوليّة؟
قال المحقّق الخراساني رحمه الله: نعم، لأنّ فيها جهاتها أيضاً، ولا ضير في أن تكون مسألة واحدة بجهة من مسائل علم وبجهة اخرى من مسائل علم آخر [٤].
[١] وهو الوجوب بناءً على ترجيح جانب الأمر، والحرمة بناءً على ترجيح جانب النهي. م ح- ى.
[٢] أو امتناع الاجتماع وترجيح جانب الأمر. م ح- ى.
[٣] لكلّ علم مبادٍ تصديقيّة، وأمّا المبادئ الأحكاميّة فمختصّة بالاصول. منه مدّ ظلّه.
[٤] كفاية الاصول: ١٨٥.