اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١١٥ - الأمر الأوّل في عنوان محلّ النزاع
الفصل الثالثفي أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده أو لا؟
ولابدّ قبل ذلك من تقديم امور:
الأمر الأوّل: في عنوان محلّ النزاع
قد اختلفت تعبيرات القوم في عنوان المقام.
فعبّر المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا [١]؟
وعبّر بعضهم بأنّ النهي هل يدلّ عليه أو لا؟
ويرد على الأوّل أنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً مقطوع العدم في المقام، إذ لا ريب في أنّ النهي لا يؤثّر في الفساد [٢].
ويؤيّده ما استدلّ به بعض القائلين بالفساد في المعاملات من أنّ النهي المتعلّق بها ك «لا تبع ما ليس عندك» إرشاد إلى فسادها، إذ لا يمكن حمله على الحرمة التكليفيّة المستتبعة لاستحقاق العقاب على مخالفته.
[١] كفاية الاصول: ٢١٧.
[٢] مع أنّ الاقتضاء مبدأ للمقتضي الذي هو بمعنى السبب في مقابل الشرط والمانع، فالاقتضاء عبارة عن التسبيب والتأثير. م ح- ى.