اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٠ - نقد ما أفاده صاحب الكفاية في المقام
نقد ما أفاده صاحب الكفاية في المقام
وفيه: أنّها ليست بهذا العنوان المبحوث عنه هاهنا مسألةً فقهيّة، فإنّا نبحث هاهنا عن جواز اجتماع [١] الأمر والنهي وامتناعه، وفي الفقه الذي موضوعه أفعال المكلّفين تارةً نبحث مثلًا عن اتّصاف الصلاة في الدار المغصوبة بالوجوب والحرمة معاً أو بالوجوب فقط أو بالحرمة فقط، واخرى عن صحّتها وفسادها، فهما مسألتان مختلفتان.
وبعبارة اخرى: العنوان المبحوث عنه في المقام، وهو «جواز اجتماع الأمر والنهي» مسألة اصوليّة لا غير، ولو غيّرناه بقولنا: «الصلاة في الدار المغصوبة هل هي واجبة ومحرّمة معاً أو واجبة فقط أو محرّمة فقط؟» أو بقولنا: «هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أو فاسدة؟» لكان مسألة فقهيّة لا غير.
وهذه خصيصة كثير من المسائل، ألا ترى أنّ البحث عن «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته» مسألة اصوليّة، والبحث عن نفس وجوب المقدّمة مسألة فرعيّة؟
والحاصل: أنّ المسألة المبحوث عنها مع حفظ عنوانها ليست من المسائل الفقهيّة.
وليست أيضاً من مسائل علم الكلام الذي يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد إلّابعد تبديل عنوانها إلى قولنا: «هل يمكن للَّهتبارك وتعالى أن يوجّه
[١] أو جواز تعلّق الأمر والنهي بعنوانين متصادقين في واحد بناءً على ما اختاره الاستاذ «مدّ ظلّه» في عنوان النزاع. م ح- ى.