اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٩٥ - جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده
شرطه لا انتفاء سنخه، وهكذا الحال في سائر القضايا التي وقع النزاع في كونها مفيدة للمفهوم.
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ الإشكال لا يرد على ما إذا كان الحكم مستفاداً من المادّة، كما إذا قال: «إن جاءك زيد يجب عليك إكرامه» فإنّ الوجوب اسم جنس، ولا خلاف في كون ما وضع له أسماء الأجناس عامّاً كوضعها، فالمجيء يكون شرطاً لمطلق وجوب الإكرام وسنخه.
وكذلك الأمر فيما إذا كان الحكم مستفاداً من الهيئة، كما إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» بناءً على ما هو مقتضى التحقيق عندنا من أنّ الحروف وما يلحق بها من الهيئات ونحوها كأسماء الأجناس في عموميّة الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، إنّما الفرق بين الحروف وبين الأسماء المسانخة لها في خصوصيّات الاستعمال كما عرفت في مبحث الوضع.
فالشرط- بناءً على كونه علّة منحصرة- يكون علّة لسنخ الحكم المستفاد من الجزاء، لكونه مجعولًا في القضيّة، سواء كان مستفاداً من المادّة أو الهيئة [١].
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في دفع الإشكال.
[١] كفاية الاصول: ٢٣٧.