اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ١٧٥ - الأوّل في المراد بالمفهوم في المقام
في المفاهيم
أمّا المقدّمة
فيذكر فيها امور ثلاثة:
الأوّل: في المراد بالمفهوم في المقام
إنّ المفهوم لغةً: ما يفهم من اللفظ، سواء كان مفرداً أم مركّباً، فهو عبارة اخرى عن المعنى والمدلول، ولا يخفى أنّه بهذا المعنى ليس مراداً للُاصوليّين، بل أرادوا به المفهوم في مقابل المنطوق، وحيث إنّ المنطوق ليس لفظاً مفرداً، بل قضيّة مذكورة، فالمفهوم الذي يقابله عبارة عن قضيّة غير مذكورة لازمة للقضيّة المذكورة.
وبه يظهر فساد ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في أوّل كلامه من أنّه «حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة» [١] وفي آخر كلامه من أنّه «حكم غير مذكور لا أنّه حكم لغير مذكور» [٢].
وينبغي أن نبيّن الفرق بين القضيّة والحكم كي يتّضح فساد ما ذكره رحمه الله، فنقول: إذا قلنا: «الصلاة واجبة» فهو قضيّة، وإذا قلنا: «وجوب الصلاة» فهو
[١] كفاية الاصول: ٢٣٠.
[٢] المصدر نفسه.