اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٤٠٣ - الحقّ في المسألة
في تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد
الفصل العاشرفي تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب وتقييده بالكتاب، أو بالخبر المتواتر، أو بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة.
إنّما الإشكال في تخصيصه وتقييده بالخبر الواحد المجرّد عنها المعتبر بالخصوص، وفيه أقوال: ثالثها: التوقّف.
الحقّ في المسألة
والمختار جوازه- كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله [١]- لوجهين:
الأوّل: أنّ سيرة الفقهاء على العمل بالأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب وإطلاقاته إلى زمن الأئمّة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.
الثاني: أنّه لو لا الجواز لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو تخصيص حجّيّته بموارد نادرة، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم أو إطلاق من الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك، فإنّ في كتاب اللَّه عمومات وإطلاقات كثيرة
[١] كفاية الاصول: ٢٧٤.